البهوتي
132
كشاف القناع
الأجنبية ( في دبرها ) لأنه زنا . وإن أوجب نقض العهد كزنا الذمي بمسلمة فتقدم كلام الشيخ فيه ( وإن أوجب التعزير كوطئ البهيمة و ) وطئ ( الأمة المشتركة و ) أمته ( المزوجة قبل فيه رجلان كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها ) مما يوجب التعزير ( وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك ) لاحتمال أن يكون من غير زنا ( وتسأل استحبابا فإن ادعت أنها أكرهت ) على الزنا ( أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا ) أربع مرات ( لم تحد ) لامكان صدقها والحد يدرأ بالشبهة ( ويستحب للامام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالاقرار التعريض للمقر بالرجوع إذا تم ) الاقرار ( و ) التعريض له ب ( الوقوف ) أي التوقف عن الاقرار إذا لم يتم الاقرار لما روي عن النبي ( ص ) أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى تم إقراره أربعا ، ثم قال : لعلك قبلت لعلك لمست وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة : ما إخالك فعلت رواه سعيد . ( ولا بأس أن يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع ) عن الاقرار إن أقر ( أو ) يعرضوا له قبل الاقرار ( بأن لا يقر ) لأن ستر نفسه أولى ( ويكره لمن علم بحاله أن يحثه على الاقرار ) لما فيه من إشاعة الفاحشة انتهى . باب القذف ( وهو الرمي بزنا ، أو لواط ، أو شهادة به ) أي بما ذكر من زنا أو لواط ( عليه ولم تكمل